پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص83

المسألة الاولى: الخمس يقسم أسداسا: لله، ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، على الحق المعروف بين أصحابنا، بل عليه الاجماع عن صريح السيدين والخلاف (1)، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (2)، بل هو إجماع حقيقة، لعدم ظهور قائل منا بخلافه، سوى شاذ غير معروف لا تقدح مخالفته في الاجماع، فهو الدليل عليه، مضافا إلى ظاهر الاية الكريمة (3)، وصريح الاخبار المستفيضة: كمرفوعة أحمد، وفيها: (فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل، فالذي لله فلرسوله، فرسول الله أحق به فهو له، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس) (4).

ومرسلة حماد: (ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين،

(1) المرتضى في الانتصار: 82، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، الخلاف 4: 209.

(2) التبيان 5: 1 23، مجمع البيان 2: 543، فقه القران 1: 243.

(3) الانفال: 41.

(4) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9 (