پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص76

وقوله عليه السلام: (الخمس من خمسة) (1).

وأما أحاديث رفع القلم عن الصبي، فإن أوجبت نفي الخمس لاوجبته في الجميع، ولكن لا تنافيه، إذ المأمور بالاخراج الولي.

نعم، في صحيحة زرارة ومحمد: (ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شي، فأما الغلا ت فعليها الصدقة واجبة) (2).

وفي صحيحة ابن سنان: (ليس في مال المملوك شي ولو كان ألف ألف، ولو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شي) (3).

وذكر الاصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشي بها، ولعله لجزأيهما الاخيرين.

واختصاص الاولى ببعض الاول لا يضر، للاجماع المركب، وتعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه، وإذ لا مرجح فيرجع إلى الاصل، ولا يرجح الكتاب الثبوت، لكونه خطاب المشافهة، فلعل المشافهين كانوا مكلفين أحرارا، بل هو كذلك، لقوله عز شأنه (واعلموا) (4).

فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا، إلا أن يثبت الاجماع كليا أو في بعض الانواع، كما هو المظنون، سيما في الثلاثة.

ثم عدم الثبوت في المال المختلط أظهر، لثبوته بالخطاب التكليفي

(1) راجع الوسائل 9: 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.

(2) الكافي 3: 541 / 5، التهذيب 4: 29 / 72، الاستبصار 2: 31 / 90، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

(3) الكافي 3: 542 / 1، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

(4) الانفال: 43 (