پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص74

يقتضيه العمل.

وإن تقدم الخسران لم يجبر بالربح المتأخر.

وإن كان الثالث – كأن يشتري أمتعة بمائة واخرى بمائة أيضا، وباع الاولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين – فلا يجبر الخسران أصلا.

وليعلم أن وحدة التجارة إنما تتحقق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدد البيع، أو البيع دفعة ولو تعدد الشراء.

المسألة الرابعة: هل يشترط في وجوب الخمس في الاموال: البلوغ والعقل والحرية، أم لا ؟ صرح في الشرائع والارشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص (1).

وفي التحرير بعدمه في الاول (2).

وفي الدروس بعدمه في الاولين (3).

وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني، مدعيا في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة (4).

وفي الاول بعدم اشتراط الحرية على القول بملك العبد.

وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني (5).

وقال بعض المعاصرين: ويظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعي.

(1) الشرائع 1: 81، الارشاد 1: 293، القواعد 1: 61.

(2) التحرير 1: 73.

(3) الدروس 1: 260.

(4) المنتهى 1: 547، التذكرة 1: 252 (5) البيان: 344، المسالك 1: 67 (