پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص69

عام ربح واشترى دارا لاعوام اخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الاتي، لان المعتبر مؤنة هذه السنة، ولا يحتاج إلى دار فيها.

نعم، لو احتاج إلى شي مرة وكانت نسبته إلى جميع الاحوال متساوية يحسب له من كل عام صرفه، كمؤنة التزويج له ولولده.

د: من مؤنة الرجل: ما يصرف في الاكل والشرب والكسوة، وما به تجمله اللازم له عرفا، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو اجرته، وكذا الخادم ومؤنة عمارة الدار وثمن الدابة أو اجرته، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومؤنة الحج الواجب والتزويج لنفسه أو ولده، ونحو ذلك.

ومنهم من قيد الدين بصورة الحاجة إليه.

ومنهم من قيد المتأخر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة، دون المتقدم، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.

والكل لاجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة، والعرف يعاضد الاخير جدا، ومثله المنذور أيضا.

ه‍: هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقق الانفاق والصرف أيضا، حتى أنه لو قتر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له، أو لا يعتبر فيحسب ؟ صرح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني (1)، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر.

وهو الاظهر، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الانفاق لم يكن

(1) الدروس 1: 258، البيان: 348، الروضة 2: 76، المدارك 5: 385 (