مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص66
أيضا مطلقا – كما عن الجامع والدروس وفي الروضة (1) – أو في الجملة، كما عن الشاميات لابن فهد والمقداديات للفاضل.
والاولى درج مؤنة الضيف في مؤنة الرجل.
ب: المفهوم لغة وعرفا من مؤنة الشخص: ما دعته إليه من المخارجالمالية ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة.
وبعبارة اخرى: ما يلزمه صرفه لزوما عقليا أو عاديا أو شرعيا من أنواع المصارف، وبحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفياتها.
وبثالثة: ما يضطر إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الانواع، وبحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيات.
وبرابعة (2): المال المحتاج إليه في رفع الحوائج والضرورات.
هذا معناها الاسمي، وأما المصدري فهو: صرف المال المذكور.
وإنما قلنا: إن المؤنة ذلك، للتبادر وعدم صحة السلب فيما ذكر، وعدم التبادر وصحة السلب في غيره، كما يظهر لك فيما نذكره.
ومن هذا يظهر وجه ما صرح جماعة (3) – بل الاكثر على ما صرح به بعض الاجلة – من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الاسراف، فإنه ليس من المؤنة، لصحة السلب.
ويؤيده ما في موثقة سماعة الواردة فيمن يحل له أخذ الزكاة: (فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير
(1) الجامع للشرائع: 148، الدروس 1: 258، الروضة 2: 76.
(2) في (ق) و (ح): يرادفه.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 198، والديلمي في المراسم: 139، والحلي في السرائر 1: 489، والسبزواري في الكفاية: 43 (