مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص65
مرجع الضمير المجرور في قوله: (منه) بما يفضل عن مؤنته، والمخصص بالمتصل المجمل عندك حجة في غير ما علم خروجه وإن خصص بمثله من المنفصل.
لانا نقول: هذا إنما يصح لو كان: (مما يفضل) بدلا عن الضمير، ولكنه يمكن أن يكون متعلقا بالخمس، أي لي خمس ما يفضل عن مؤنته من ستين كرا، فلا تخصيص في المرجع أصلا.
ومنه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة، كما صرح به كثير من الاصحاب، وعن السرائر والمنتهى والتذكرة: الاجماع عليه (1)، لعدم إخراج مؤنة الزائد عن السنة إجماعا، فيبقى الباقي تحت الاجمال المذكور، مع أن المؤنة مطلقة مضافة، فتفيد العموم، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي.
وأيضا المتبادر من المؤنة – كما صرح به جماعة (2) – مؤنة السنة، سيما من مؤنة أرباب الضياع (3) والتجار، لعدم انضباط نسبة أرباحهم إلى مؤنة كل يوم.
فروع: أ: المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مؤنة الرجل نفسه وعياله الواجبي النفقة إجماعا، وغيرهم ممن أدخله في عياله عرفا على ما عممه جماعة (4)، لعموم العيال في الاخبار، والاجمال المتقدم ذكره.
والضيف
(1) السرائر 1: 489، المنتهى 1: 548، التذكرة 1: 253.
(2) منهم صاحب الحدائق 12: 353، وصاحب الرياض 1: 296.
(3) في (س): الصنايع.
(4) كصاحب الذخيرة: 483 (