مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص64
مهزيار (1) السابقة.
ورواية الهمداني، وفيها: واختلفوا من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب عليه السلام: (بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان) (2).
والمروي في تفسير العياشي: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسألهعما يجب في الضياع، فكتب: (الخمس بعد المؤنة) فقال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل، فكتبت إليه: إنك كتبت (3) إلي: أن الخمس بعد المؤنة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة، فكتب: (الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله) (4).
والمؤنة في بعض تلك الاخبار وإن لم تكن معينة، إلا أن في بعض آخر صرح ب: (مؤنة الرجل وعياله) أو: (مؤنته) أو: (مؤنتهم) وضعفه – إن كان – بالعمل يجبر.
مضافا إلى ما مر من أن إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن مما ليس على عدم إخراجه دليل، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجية حينئذ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.
لا يقال: التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتصل ] (5) حيث يدل
(1) المتقدمة في ص: 283.
(2) الكافي 1: 547 / 24، التهذيب 4: 123 / 354، الاستبصار 2: 55 / 183، الوسائل 9: 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4.
(3) في المصدر: قلت.
(4) تفسير العياشي 2: 63 / 61، مستدرك الوسائل 7: 285 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.
(5) في النسخ: بالمنفصل، والصحيح ما أثبتناه (