پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص62

وتوقيع الهمداني: (الخمس بعد المؤنة) (1).

ورواية الاشعري: عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤنة) (2)، إلى غير ذلك مما يأتي.

والمؤنة وإن كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاش، إلا أن عدم حجية العام المخصص بالمجمل المنفصل في موضع الاجمال يثبت وضع مؤنة التحصيل والتوصل.

ولا يوجب التصريح بمؤنة الرجل في بعض الاخبار (3) ابتداء أو بعد السؤال عما اختلف فيه – كما يأتي – تقييد تلك الاخبار أيضا، لانه لا يدل على أنها المراد خاصة بالمؤنة في مطلقاتها، ولا على أنه ليس بعد مؤنةالعمل، بل يدل على كونه بعد هذه المؤنة.

وأما مؤنة المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا.

ولا يحتسب رأس مال التجارة ولا ثمن الضيعة من تلك المؤنة، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما، ولعدم صدق المؤنة عليهما، بل الظاهر أن المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل مما لا يبقى عينه أو عوضه، فالمؤنة في آلات الحفر والغوص والحرث والثور وآلات الصناعة (4) مما تبقى أعيانها ما طرأها لاجل العمل من نقص القيمة لا من الجميع، إلا أن يكون شي منها داخلا في مؤنة الرجل أيضا – كما هو المحتمل في

(1) الفقيه 2: 22 / 80، الوسائل 9: 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 2.

(2) التهذيب 4: 123 / 352، الاستبصار 2: 55 / 181، الوسائل 9: 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8.

(4) في (س) و (ق): الصياغة (