پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص60

والتنقيح والمنتهى (1)، لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفها، مضافة إلى نفي الاقل بالاجماع والاكثر بالعمومات (2).

خلافا للرسالة العزية، فجعله عشرين دينارا (3).

وهو – مع عدم وضوح مستنده – شاذ مخالف لما دل على وجوب الخمس فيه مطلقا.

فرع: لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الاخراج دفعة، بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل طول الزمان أو الاعراض، وفاقا لصريح جماعة، كالروضة والمدارك والذخيرة (4)، وظاهر الاكثر (5)، لاطلاق النص.

وخلافا للمنتهى والتحرير (6) في صورة الاعراض، ولعله لعدم انفهام ما يتخلل بين دفعاته الاعراض من النص، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفية، وهي ما لا يتخلل يتخلل بينها الاعراض.

وفيه نظر.

وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (7).

واستجود في الروضة الاعتبار (8)، وكأنه للاصل والشك في دخول الانواع المختلفة في الافراد المتبادرة من الاطلاق.

(1) السرائر 1: 488، التنقيح 1: 338، المنتهى 1: 550.

(2) الوسائل 9: 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7.

(3) نقله عنه في المختلف: 203.

(4) الروضة 2: 71، المدارك 5: 376، الذخيرة: 478.

(5) كما في البيان: 345، ومجمع الفائدة 4: 296.

(6) المنتهى 1: 549، التحرير 1: 74.

(7 البيان: 343.

(8) الروضة 2: 72 (