مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص59
ونسبه في الروضة إلى ظاهر الاكثر (1)، وفي الخلاف والسرائر الاجماع عليه (2)، استنادا إلى ذلك الاجماع، والعمومات (3).
والاول ممنوع، والثاني بوجود المخصص مدفوع.
ثم النصاب في الاول: عشرون دينارا عند علمائنا، كما عن التذكرة والمنتهى (4)، بل بالاجماع، كما عن الخلاف والغنية (5)، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.
وتكفي مائتا درهم على الاصح، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.
وكذا في الثالث، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (6)، لصحيحة البزنطي الثانية.
ولا تنافيها رواية محمد بن علي، لعدم صراحتها في الوجوب.
والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلا أن نفيها للوجوب قطعي، مع أنه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة، لضعف الرواية بالشذوذ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.
خلافا للحلبي، فجعله دينارا، للرواية.
وجوابها قد ظهر.
وفي الثاني: دينار على الاشهر الاقوى، بل عليه الاجماع في السرائر
(1) الروضة 2: 71.
(2) الخلاف 2: 119، السرائر 1: 489.
(3) الوسائل 9: 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.
(4) التذكرة 1: 253، المنتهى 1: 549.
(5) الخلاف 2: 121، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(6) كما في النافع: 63، والمفاتيح 1: 223 (