مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص58
إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (1)، وهو مختار عامة المتأخرين (2)، لظاهر الاجماع في الاولين.
مضافا في الاول إلى صحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: (ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) (3).
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي: عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، ما فيه ؟ قال: (إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) (4).
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي: عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي ؟ قال: (ليس فيه شي حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (5).
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (6) وظاهر الاسكافي والعماني والمفيد والسيدين والقاضي والديلمي، فلم يعتبروا فيه نصابا (7)،
(1) المنتهى 1: 549، النافع: 63، الدروس 1: 260.
(2) كفخر المحققين في الايضاح 1: 217، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 295، والسبزواري في الذخيرة: 478.
(3) الفقيه 2: 21 / 75، الوسائل 9: 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
(4) الكافي 1: 547، الحجة ب 20 ح 21، وفي الفقيه 2: 21 / 72، والتهذيب 4: 124 / 356، والوسائل 9: 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 بتفاوتيسير، المقنعة: 283.
(5) التهذيب 4: 138 / 391، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.
(6) الخلاف 2: 119، الاقتصاد: 283، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 207، السرائر 1: 489.
(7) حكاه عن الاسكافي والعماني في المختلف: 203، المفيد في المقنعة: 276، حكاه عن السيد المرتضى في المختلف: 203، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، القاضي في المهذب 1: 178 – 179، الديلمي في المراسم: 139 (