مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص53
والشذوذ.
خلافا للمحكي عن الحلبي (1)، واستحسنه في اللمعة (2)، ويميل إليه كلام بعض متأخري المتأخرين (3)، لعموم الفوائد.
وجوابه قد ظهر.
وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة، أو المعوضة بشي يسير بالنسبة إلى الموهوب، أو بالمصالحة كذلك، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عده الفقهاء من المكاسب.
بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.
(1) الكافي في الفقه: 170.
(2) اللمعة (الروضة 2): 74.
(3) كصاحب الحدائق 12: 352 (