مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص49
ولا لرواية نصر بن حبيب: وقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم، وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب: (اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج) (1)، لانها واردة في حكم من لا يعرف له ورثة، وماله مال الامام، لانه وارث من لا وارث له، ومن لا يعرف وارثه فالاصل عدم وارث له.
مع أنه مصرح به في رواية محمد بن القاسم: في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال ؟ قال: (ما أعرفك لمن هو ؟ !) يعني نفسه (2).
ولا تنافيه رواية النصر، لان للامام الامر بتصدق ماله، ولذا لا تنافيه الاخبار الواردة بأن من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه (3).
بل لرواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (4)، الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه.
ومنه يظهر ضعف ما في الحدائق – بعد نقل القول بتصدق ذلك القسم -: أن الظاهر أن مستنده الاخبار (5) الدالة على الامر بالتصدق بالمال
(1) الكافي 7: 153 / 3، وفي التهذيب 9: 389 / 1389، والاستبصار 4:197 / 740 عن فيض بن حبيب، مع تفاوت يسير في المتن، الوسائل 26: 297 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6 ح 13.
(2) التهذيب 9: 390 / 1393، الاستبصار 4: 198 / 741، الوسائل 26: 251 أبواب ولا ضمان الجريرة والامامة ب 3 ح 13.
(3) الوسائل 26: 252 أبواب ولا ضمان الجريرة والامامة ب 4.
وهمشهريجه كلمة فارسية معربة تعني: أهل بلده.
(4) الكافي 5: 106 / 4، التهذيب 6: 331 / 920، الوسائل 17: 199 أبواب ما يكتسب به ب 47 ح 1.
(5) الوسائل 26: 296 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6، وج 17: 199 أبواب ما يكتسب به ب 47 (