مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص48
في رفع الاشتغال، إذ ليس له تقسيم المال المشترك، فلا مفر إلا إرضاء المالك بالصلح.
قلنا.
اللازم أن يقول له: هذا القدر مخلوط بمالي، فإن رضي بأخذ المثل وإلا يرجع إلى الحاكم في التقسيم.
نعم، لا يتم هذا القول في القيميات الغير المشاعة، إذ لا قدر متيقنا فيه.
والظاهر فيها الرجوع إلى القرعة، لانها لكل أمر مشتبه.
ولو علم الصاحب إجمالا – أي في جملة قوم – فإن [ لم ] (1) يمكن الاحاطة بهم عادة فهو مجهول المالك.
وإن كانوا محصورين، ففي وجوب تحصيل البرأة اليقينية بصلح أو غيره، ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع، أو كونه مجهول المالك، أو الرجوع إلى القرعة، أقوال، أجودها: الاوسط، سيما مع تكثر الاشخاص، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
وإن كان من الرابع تصدق به.
لا لبعض الاخبار الدالة على التصدق بالمال المتميز المجهول مالكه، كصحيحة يونس: كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به ؟ قال: فقال: (تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة)، قال يونس: فقلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ؟ قال: فقال: (بعه وأعط ثمنه أصحابك)، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية ؟ قال: (نعم) (2)، لاختصاصها بالمال المتميز.
(1) أثبتناها لاقتضاء الكلام.
(2) التهذيب 6: 395 / 1189، الوسائل 25: 450 كتاب اللقطة ب 7 ح 2، بتفاوت يسير (