مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص45
فالحق: وجوب إخراج الخمس من ذلك المال، ولعدم تعين المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة، والاحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.
هذا، ثم إن المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسموا المال إلى أربعة أقسام: مجهول القدر والمالك، ومعلومهما، ومجهول القدر معلوم المالك، وبالعكس.
وقالوا باختصاص وجوب الخمس وكفايته بالقسم الاول.
أقول: وهو كذلك.
وبيانه: أنه لا شك أن مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد الروايتين، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام، وهو المراد بمجهول القدر.
وذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العد.
وفي القيميات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالاشاعة – كالمال المشترك بين شخص وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصة الشريك – وبالجهل بالعين إن لم يكن بالاشاعة، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.
والظاهر أنه لا تفيد (1) المعرفة الاجمالية – كما لو علم أنه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص، أو لا ينقص مع إحتمال الزيادة، أويزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر الزائد أو الناقص – إلا إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعباء به بالنسبة إلى المال، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا، وعدم كفاية المعرفة الاجمالية في صدق المعرفة المطلقة.
(1) في (س): لا يقصد.