مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص43
ورثت منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه – إلى أن قال – فقال أبو جعفر عليه السلام: (إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك) (1)، ونحوها في رواية أبي الربيع الشامي (2)، إلى غير ذلك.
وعلى هذا، فيمكن أن يكون الخمس المأمور به في الروايتين (3): خمس المكاسب، ويكون المال حلالا وإن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه.
ولا استبعاد فيه، فإن من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس، له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا.
إلا أن بإزاء تلك الروايات روايات اخر دالة على الاجتناب عن الجميع، كصحيحة ضريس: (أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل) (4)، وخصوصية المورد بالسمن والجبن لا يخصص عموم الجواب.
ورواية إسحاق بن عمار: (يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا) (5).
وفي رواية عبد الله بن سليمان: (كل شي لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأن فيه الميتة) (6).
(1) الكافي 5: 145 / 5، الفقيه 3: 175 / 789، التهذيب 7: 16 / 70، الوسائل 18: 129 أبواب الربا ب 5 ح 3.
(2) الكافي 5: 146 / 9، الوسائل 18: 130 أبواب الربا ب 5 ح 4.
(3) وهما روايتا الحسن بن زياد والسكوني، المتقدمتان في ص: 35.
(4) التهذيب 9: 79 / 336، الوسائل 24: 235 أبواب الاطعمة المعرفة ب 64 ح 1.
(5) الكافي 5: 228 / 3، التهذيب 6: 375 / 1093، الوسائل 17: 221 أبواب ما يكتسب به ب 53 ح 2.
(6) الكافي 6: 339 / 2، الوسائل 25: 118 أبواب الاطعمة المباحة ب 61 ح 2 (