پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص42

ولا المعروف صاحبه حلالا، كما نقل المحقق الاردبيلي في كتاب الصيدوالذباحة من شرحه قولا به.

وتدل عليه المستفيضة من الروايات، كموثقة سماعة: (إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس) (1).

وصحيحة ابن سنان: (كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (2).

وفي صحيحة الحذاء: (لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه) (3).

وصحيحة أبي بصير: عن شراء السرقة والخيانة، فقال: (لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا) (4).

ورواية جراح: (لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت) (5).

وفي صحيحة الحلبي: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا) (6).

وفي صحيحة اخرى له: إني ورثت مالا، وقد علمت أن صاحبه الذي

(1) الكافي 5: 126 / 9، الوسائل 17: 88 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 2.

(2) الكافي 5: 313 / 39، الفقيه 3: 216 / 1002، التهذيب 9: 79 / 337، مستطرفات السرائر: 84 / 27، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.

(3) الكافي 5: 228 / 2، التهذيب 6: 375 / 1094، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.

(4) الكافي 5: 228 / 1، التهذيب 6: 374 / 1088، الوسائل 17: 335 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 4.

(5) الكافي 5: 228 / 4، التهذيب 6: 374 / 1089، الوسائل 17: 336 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 7.

(6) الكافي 5: 145 / 4، الفقيه 3: 175 / 787، التهذيب 7: 16 / 69، الوسائل 18: 129 أبواب الربا ب 5 ح 2 (