پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص39

وإلى الامر بإتيان الخمس إليه عليه السلام في المرسلة، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة (1).

ولا ينافيه لفظ التصدق في الرواية (2)، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا، بل قيل بشيوعه (3)، مع أن منافاته إنما هو لو قلنا بحرمة كل تصدق واجب على الذرية، وهي ليست كذلك، بل تختص بالزكاة.

خلافا في الاول للمحكي عن جماعة من القدماء – كالقديمين والمفيد والديلمي – فلم يوجبوا ذلك الخمس (4)، وهو ظاهر المدارك والذخيرة (5)، وبعض الاجلة (6)، للاصل، وضعف الروايات.

وفي الثاني لجمع من متأخري المتأخرين، فقالوا: إن مصرف ذلك الخمس الفقراء (7).

أقول: أما الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته، لان الاصل ينفيه، والروايات المذكورة غير ناهضة لاثباته.

أما رواية الخصال، فلان الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين (8).

وقال بعض مشايخنا المحققين: وذكر الصدوق في الخصال – في باب ما يجب فيه الخمس – رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير، عن غير واحد،

(1) وهما مرسلة الفقيه وموثقة الساباطي المتقدمتين في ص: 35.

(2) وهي رواية السكوني المتقدمة في ص: 35.

(3) كما في الرياض 1: 295.

(4) حكاه عنهم في المختلف: 203.

(5) المدارك 5: 388، والذخيرة: 484.

(6) كالكاشاني في المفاتيح 1: 227.

(7) كصاحب المدارك 5: 388، وصاحب الذخيرة: 484.

(8) كما في الحدائق 12: 364 (