مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص38
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك) (1).
وموثقة الساباطي: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: (لا، إلا أن لا يقدر على شي ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (2).
قيل: وقصور سند بعضها – إن كان – فبما مر منجبر (3).
وقال جمهور من أوجبه: إن مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائرالاخماس المتقدمة، ونسبه في البيان إلى ظاهر الاصحاب (4)، لما مر من الاجماع المركب، وللمرسلتين الاتيتين (5).
مضافا إلى انضمام الصحيحة المروية في الخصال (6)، حيث إن خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرية الطيبة قطعا.
وإلى التعليل بأن الله تعالى رضي من الاموال، إلى آخره، إذ لا خمس رضي الله به إلا ما يكون مصرفه الذرية.
(1) الكافي 5: 125 / 5، التهذيب 6: 368 / 1065، الوسائل 9: 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4.
(2) التهذيب 6: 330 / 915، الوسائل 9: 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2، بتفاوت يسير.
(3) كما في الرياض 1: 295.
(4) البيان: 348.
(5) الاولى في: التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.
الثانية في: التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.
(6) الخصال: 290 / 51، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 (