مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص35
أحمد (1) وحماد (2) الاتيتين في بيان مصرف السائر، وللاجماع المركب.
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين (3)، فجوزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الاراضي عشرية كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد، مع أنه لم يقل به أحد من أصحابنا الامامية، ولا يوافقه عموم الارض في الرواية (4)، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الارض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار، وفاقا لظاهر عبارات جماعة (5)، وتصريح بعضهم منه الروضة (6)، لاطلاق الرواية.
وعن المعتبر والمنتهى: التخصيص بأرض الزراعة (7)، واستجوده بعض المتأخرين (8)، استنادا إلى أنها المتبادر.
وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر – كما عرفت – الشراء، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الاصحاب، وظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد الانتقال كيف ما كان، صرح به في البيان والروضة (9)، والوقوف على مورد
(1) التهذيب 4: 139 / 393، الوسائل 9: 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.
(2) الكافي 1: 539 / 4، الوسائل 9: 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.
(3) منهم صاحب المدارك 5: 386، وصاحب الذخيرة 1: 484، والكاشاني في المفاتيح 1: 226.
(4) أي في صحيحة الحذاء المتقدمة في ص: 32.
(5) كما في البيان: 346، والمسالك 1: 67، والرياض 1: 295، وغنائم الايام: 371.
(6) الروضة 2: 72.
(7) المعتبر 2: 624، المنتهى 1: 549.
(8) كصاحب المدارك 5: 386.
(9) البيان: 346، الروضة 2: 72 (