پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص34

الانقباض والبيع.

المسألة الثالثة: اعلم أنه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة، قالوا: يجب في موضعين آخرين أيضا: الاول: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم.

ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ (1) وأتباعه (2)، وهو المشهور بين المتأخرين (3)، وعن الغنية والمنتهى: الاجماع عليه (4).

وهو كذلك، لصحيحة الحذاء: (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس) (5).

خلافا لظاهر كثير من القدماء، حيث لم يذكروا هذا النوع، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.

لتضعيف الرواية.

وهو ضعيف.

أو لمعارضتها مع ما مر من الاخبار الحاصرة للخمس في خمسة، أو في الغنائم خاصة.

ويضعف بأن التعارض بالعموم والخصوص المطلق، فيقدم الخاص، فلا إشكال في المسألة، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.

والاظهر – موافقا لظاهر الاصحاب – أنه كسائر الاخماس، لمرسلتي

(1) المبسوط 1: 237.

(2) كابن البراج في المهذب 1: 177، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، وابن حمزة في الوسيلة: 137.

(3) كالشهيد في الدروس 1: 259، وصاحب المدارك 5: 386، وصاحب الحدائق 12: 359.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 569، المنتهى 1: 549.

(5) الفقيه 2: 22 / 81، التهذيب 4: 123 / 355، الوسائل 9: 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 (