پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص33

– كمجرد الارباح أو مع الغلا ت أو مع الصنائع – لانه إما من باب التمثيل، أو عدم الالتفات إلى التعميم.

تتميم: مورد الخمس في ذلك القسم: الارباح والمنافع، وبعبارة اخرى: الفوائد المكتسبة غير الاربعة المتقدمة، والمراد بها جميع مداخل الشخص ومنافعه الحاصلة من الاملاك والاراضي والاشجار والبساتين والمستقلا ت، ومن المواشي، ومن الشغل والعمل، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار والصيد.

وبالجملة: كل فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا، ومنها: نماء الشجر المغروس للنماء، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد، ونمو الحيوانات والاشجار كذلك، بخلاف ما لم يستفده المالك، كحيوان غائب حصل له ولد، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى.

وزيادة القيمة السوقية قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، كما ذكره في المنتهى والتحرير (1)، لعدم حصول زيادة له بعد، والزيادة إنما هي فرضية، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.

نعم، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا مما زادت قيمته، لصدق حصول الفائدة.

ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا، كما حكي في الذخيرة (2).

وليس بشي.

ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة، بل يحتاج إلى

(1) المنتهى 1: 548، التحرير 1: 74.

(2) الذخيرة: 484 (