پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص31

القسم الخامس أرباح التجارات، والزراعات، والغرس، والضرع، والصناعات، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد، والاحتطاب، والاحتشاش، والاستقاء، وغير ذلك.

ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الاصحاب، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد: الاجماع عليه (1).

بل الظاهر إجماعيته في الجملة، لعدم وجود مخالف صريح، إلا ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا النوع (2)، وفي استفادته من كلامهما خفاء، بل ظاهره التوقف.

وكيف كان، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه، للاصل المتقدم في المسألة الاولى، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم: كرواية ابن الصلت: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب: (يجب عليك فيه الخمس) (3).

ورواية النيشابوري: عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر

(1) الخلاف 2: 116، الانتصار: 86، التبيان 5: 123، مجمع البيان 2: 544، الغنية (الجوامع الفقهية): 569، المنتهى 1: 548، التذكرة 1: 253، والشهيد في البيان: 348.

(2) حكاه عنهما في البيان: 348، وهما العماني والاسكافي.

(3) التهذيب 4: 139 / 394، الوسائل 9: 504 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9.

والاجمة: الشجر الملتف – مجمع البحرين 6: 6 (