مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص29
القسم الرابع ما يخرج من البحر ووجوب الخمس فيه إجماعي، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى (1)، وغيرها (2).
ويدل عليه – مع الاصل المتقدم – خصوص المستفيضة، ففي صحيحة الحلبي: عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: (عليه الخمس) (3)، ومرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في الغنائم (4)، ورواية محمد بن علي الاتية (5) في نصاب المعادن (6).
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال: (فيما يخرج من المعادن (7)، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس) (8).
والظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره (9)، لاطلاق المرسلتين
(1) الانتصار: 86، الغنية (الجوامع الفقهية): 569، المنتهى 1: 547.
(2) كالمعتبر 1: 292.
(3) الكافي 1: 548 / 28، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 9: 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.
(4) راجع ص: 9 و 12.
(5) في ص: 53.
(6) في (ق) زيادة: في بعض الكتب.
(7) في (ح) زيادة: في بعض الكتب.
(8) الخصال: 290 / 51، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، وفيهما: عن عمار بن مروان.
(9) البيان: 345 و 346 (