مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص28
(ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) (1).
ووصية النبي المروية في الفقيه والخصال: (إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله تعالى في الاسلام) إلى أن قال: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شي) الاية) (2).
فرع: ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكي عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس (3): عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها، لعموم الاخبار (4).
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع (5): الاختصاص بكنوز الذهب والفضة، ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الاكثر.
وهو الاظهر، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدمة.
وحمل: (مثله) فيها على الاعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه.
وبه يخصص عموم الاخبار، مع أنه قد يتأمل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضة أيضا.
(1) الفقيه 2: 21 / 75، الوسائل 9: 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
(2) الفقيه 4: 264 / 723، الخصال: 312 / 90، الوسائل 9: 496 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3.
(3) الاقتصاد: 283، الوسيلة: 136، التحرير 1: 73، المنتهى 1: 547، التذكرة 1: 252، البيان: 344، الدروس 1: 260.
(4) الوسائل 9: 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5.
(5) النهاية: 198، المبسوط 1: 236، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 207، السرائر 1: 486، الجامع: 148