مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص26
[ الطالب عن العلامة ] (1).
ثم لو اطلع الطالب على جميع الاوصاف من الخارج ثم ادعاه فيشكل الامر، لعدم إمكان معرفة أنه ممن يعرف أو لا يعرف.
والظاهر أنه لا يدفع إليه إن لم يكن متهما، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظن ذلك، ويدفع إليه إن لم يكن متهما ولو لاجل وثاقته.
ثم الظاهر اختصاص هذا الحكم – أي وجوب الرد بادعاء غير المتهم، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظن – بالموجود في المملوك.
وأما الموجود في المباح، فلا يجب الدفع إلا بعد العلم بالصدق، لاصالة الاباحة، التي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمد – المخصوصة بالموجود في الخربة – مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب (2).
ه: لو وجد في دار مستأجرة، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر، لموثقة ابن عمار (3)، لانه أهل المنزل عرفا، فإن لم يعرفه فهو له.
وإن وجده المستأجر يعرف المالك، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة.
ولو وجده غيرهما يعرف المستأجر، لما مر، بل المالك أيضا، لانه أيضا أهل للمنزل، فيرده إلى من يعرف منهما، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.
هذا حكم المسألة من حيث إن المال كنز.
وأما لو ادعى كل من المالك والمستأجر الملكية السابقة، فهي دعوى
(1) بدل ما بين القوسين في (س): عن الطالب للعلامة، في (ق) و (ج): عن الطالب لعلامة، والانسب ما أثبتناه.
(2) راجع ص: 18.
(3) المتقدمة في ص: 23 (