مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص25
الارض.
واخرى: بأنه مقتضى القاعدة الثابتة من أن من ادعى شيئا ولا منازع له دفع إليه (1).
وفي الاول: منع صدق اليد على المال في المفروض، وعدم دليل على كفاية اليد على الارض.
وفي الثاني: منع ثبوت القاعدة بإطلاقها، ولو سلم فيعارض دليلهاالاطلاقات المتقدمة، مع أنه لو تم ذلك لزم دفع كل ما وجد في كل مكان إلى كل مدع بلا بينة ولا وصف، بل لو لم يعلم الوصف، ولا أظن أن يقبلوه.
نعم، يمكن أن يستدل له بقوله في رواية أبي بصير المتقدمة (2) وفي بعض روايات اخر أيضا (3): (فإذا جاء طالبه) فإنه أعم من العارف بالوصف وغيره، إلا أن قوله: (فإن لم يعرفها) و: (لم يعرفوها) ونحوهما في الروايات المتقدمة يخصص الطالب بمن لم يكن غير عارف.
والظاهر أن المراد بالعارف ليس من يدعيه فقط، بل المتبادر منه من يعرفه ببعض أوصافه، فيجب التخصيص بذلك.
ويدل عليه قوله في صحيحة البزنطي الواردة في الطير الذي يؤخذ: (فإن جائك طالب لا تتهمه، رده إليه) (4) فإن من لا بينة له ولا يعرف الوصف يكون متهما غالبا.
وتؤيده رواية الجعفي (5) الواردة في الكيس الذي وجده، حيث سئل
(1) كما في الحدائق 12: 338.
(2) 61 في ص: 18.
(3) الوسائل 25: 441 كتاب اللقطة ب 2 ح 1 و 2 و 3 و 10 و 13.
(4) التهذيب 6: 394 / 1186، الوسائل 25: 461 أبواب اللقطة ب 15 ح 1.
(5) الكافي 5: 138 / 6، التهذيب 6: 390 / 1170، الوسائل 25: 449 كتاب اللقطة ب 6 ح 1 (