مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص23
فمقتضى الاطلاقات كونه للواجد من غير تعريف، كما مال إليه في المدارك والذخيرة (1)، وهو قوي.
وكيف كان، فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الاظهر، وفاقا لصريح بعضهم (2)، وظاهر الاكثر، كما صرح به بعض من تأخر، لعدم المقتضي وإن قلنا بكون البائع في الصحيحة جنسا، لعدم ثبوت الاجماع المركب هنا قطعا.
وإن كانت لغيره، فالاكثر أنه كالموجود في الارض المبتاعة، فيعرفصاحب الارض، فإن لم يعرفها فهو للواجد، وهو كذلك، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة.
ولموثقة ابن عمار: رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع ؟ قال: (فاسأل عنها وهل المنزل لعلهم يعرفونها) قلت: فإن لم يعرفوها ؟ قال: (يتصدق بها) (3).
وبهذه يقيد إطلاق الصحيحين المتقدمين (4)، الدالين على أنه لاهل المنزل مطلقا.
وكما يقيد بالمجموع إطلاق: (من وجد شيئا فهو له).
ولا ينافيه قوله في الموثقة: (وإلا فتصدق بها) (5)، لعدم دلالته على
(1) المدارك 5: 373، الذخيرة: 475.
(2) كيحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 149.
(3) التهذيب 6: 391 / 1171، الوسائل 25: 448 كتاب اللقطة ب 5 ح 3.
(4) في ص: 18.
(5) الكافي 5: 308 / 21، الفقيه 3: 190 / 856، التهذيب 6: 396 / 1191، الاستبصار 3: 124 / 440، الوسائل 25: 463 كتاب اللقطة ب 18 ح 1 (