پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص22

أما الثاني، فظاهر.

وأما الاول، فلاثر الاسلام، ولرواية محمد بن قيس: (في رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها) (1).

ويرد الاول: بمنع كونه ضائعا، بل هو مذخور، ولو سلم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة، وإنما هي ما وجد فوق الارض.

والثاني: بمنع كونه مال مسلم، وأثر الاسلام أعم منه، وظهوره فيه – لو سلم – لا يدفع الاصل، ولو سلم فالاطلاقات إذن شرعي.

والثالث: بعدم الدلالة على الوجوب، بل غايته الرجحان، وهو مسلم.

وإن وجده في أرض مملوكة لها أهل معروف، فإن كانت للواجد، فإن كانت مملوكة له بالاحياء أو التوارث مع الانحصار، فهو له، والوجه معلوم.

وإن كانت منتقلة إليه من غيره، فالمصرح به في كلماتهم: أنه يجب تعريف الناقل، فإن عرفه دفع إليه، وإلا فهو للواجد (2).

ولعله لصحيحة عبد الله بن جعفر: عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام: (عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشي لك، رزقك الله إياه) (3).

بضميمة عدم القول بالفرق بين الارض والحيوان، فإن ثبت فهو، وإلا

(1) التهذيب 6: 398 / 1199، الوسائل 25: 448 كتاب اللقطة ب 5 ح 5.

(2) انظر الشرائع 1: 179.

(3) الكافي 5: 139 / 9، التهذيب 6: 392 / 1174، الوسائل 25: 452 كتاب اللقطة ب 9 ح 1 (