مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص20
القسم الثالث في الكنوز واللا زم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه، ثم بيان وجوب الخمس فيه، فها هنا بحثان: البحث الاول الكنز إما يوجد في دار الحرب أو دار الاسلام، وعلى التقديرين إما يكون عليه أثر الاسلام أو لا، وعلى التقادير إما يوجد في أرض مباحة أو مملوكة، وعلى الثاني إما تكون مملوكة للواجد أو لغيره، فهذه اثنى عشر.
فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الست بلا خلاف يعرف، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما صرح به جماعة (1).
وتدل عليه أصالة الاباحة في الاشياء، إلا ما علم سبق ملكية مسلم له، وهو هنا غير معلوم، وأثر الاسلام غير مفيد (2) له، لجواز صدوره من كافر، وتتم الاولوية والملكية بضميمة الاجماع المركب هنا.
وصحيحتا محمد، إحداهما: عن الورق يوجد في دار، فقال: (إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لاهلها، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (3)، وقريبة منها الاخرى (4).
(1) منهم صاحب المدارك 5: 370، والسبزواري في الكفاية: 43.
(2) في (س): مقيد.
(3) التهذيب 6: 390 / 1365، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 2.
(4) الكافي 5: 138 / 5، التهذيب 6: 390 / 1169، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 1 (