پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص18

ولا ينافي ما ذكر صحيحة ابن سنان: (ليس الخمس إلا في الغنائم) (1)، لان المعادن أيضا غنيمة.

مع أنه لو سلم الاختصاص يكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين، فيجب تخصيص الصحيحة بما مر.

ولو سلم التباين فالترجيح لما مر بوجوه كثيرة، منها: مخالفة العامة، فلا إشكال في المسألة.

وإنما الاشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة والفقهاء: فمنهم من خصصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه، كالقاموس (2) والازهري.

ومنهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب والفضة، كالمغرب (3).

ومنهم من عممه لكل ما يخرج من الارض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالنهاية الاثيرية والتذكرة والمنتهى، مدعيا فيهما إجماع علمائنا عليه (4).

ومنهم من جعله أعم من ذلك أيضا – فلم يذكر قيد: من غيرها، وقال: إنه ما يستخرج من الارض وكانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، سواء خرج عن اسم الارض أم لا – كالشهيد (5).

وعلى ذلك، يدخل فيه الجص، والنورة، والمغرة – وهي الطين الاحمر (6) – وطين

(1) المتقدمة في ص: 10.

(2) القاموس 4: 248.

(3) المغرب 2: 32.

(4) النهاية الاثيرية 3: 192، التذكرة 1: 251، المنتهى 1: 544.

(5) الروضة 2: 66.

(6) الصحاح 2: 818، القاموس 2: 140 (