مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص17
القسم الثاني في المعادن ووجوب الخمس فيها إجماعي، والاصل المتقدم يثبته، والنصوص به مع ذلك مستفيضة: فمنها: ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل، كالمرسلتين المتقدمتين (1)، وصحيحة زرارة (2).
ومنها: ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهبوالفضة، كصحيحة الحلبي (3).
ومنها: ما يثبته في الخمسة، كصحيحة محمد (4).
ومنها: ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه، كصحيحته الاخرى (5).
ومنها: ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة، كرواية محمد بن علي (6).
(1) يعني مرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في ص 9 و 12.
(2) التهذيب 4: 122 / 347، الوسائل 9: 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.
(3) الكافي 1: 546 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 9: 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.
(4) الكافي 1: 544 / 8، التهذيب 4: 121 / 345، الوسائل 9: 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1.
(5) الفقيه 2: 21 / 76، التهذيب 4: 122 / 349، المقنع: 53، الوسائل 9: 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4.
(6) الكافي 1: 547 / 21، الفقيه 2: 21 / 72، التهذيب 4: 124 / 356، الوسائل 9: 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 (