پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص11

نعم، لاتفاق أكثر العامة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلك بينهم، وبنى عليه مفسروهم، فتوهم التبادر.

وورود الاية في الحرب لا يدل على التخصيص.

وأما الاخبار فكثيرة، منها: الاخبار الثلاثة المتقدمة.

وموثقة سماعة: عن الخمس فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (1).

ورواية ابن سنان: (على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة، يضعونه حيث شأوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا، لتطيب لهم به الولادة) (2).

ومرسلة حماد الطويلة، وفيها: (الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة) الحديث (3)، إلى غير ذلك من المستفيضة (4).

ولا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس في أمور خاصة، ولكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد.

وضعف بعض سندا – لو كان مضرا – يندفع بالانجبار بالشهرة والاجماع المنقول، بل المحقق.

(1) الكافي 1: 545 / 11، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.

(2) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

(3) الكافي 1: 539 / 4، الوسائل 9: 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.

(4) الوسائل 9: 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.