پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص10

وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الاية، فالغنائم والفوائد – يرحمك الله – فهي الغنيمة يغنمها المر، والفائدة يفيدها) الحديث (1).

وفي الرضوي: (وقال جل وعلا: (واعلموا أنما غنمتم) الاية، فتطول بذلك علينا امتنانا منه ورحمة) إلى أن قال: (وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفي الذي لم يختلف فيه وما ادعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لان الجميع غنيمة وفائدة) (2).

وأما ما في بعض الاخبار – بعد بيان خمس الغنيمة – من أنه يقسم الاربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه (3)، حيث إن الظاهر منه تلازم الغنيمة والمقاتلة.

فلا ينافي ما ذكر، إذ لا دلالة فيها على ان المراد بالغنائم في الاية ذلك، غايته الاستعمال، وهو أعم من الحقيقة، مع أنه لا يتعين التجوز فيها أيضا، لاحتمال التخصيص، أي أربعة أخماس بعض الغنائم.

ومما ذكر يظهر لك ما في المدارك والذخيرة من النظر في دلالة الاية، حيث إن المتبادر من الغنيمة: ما يؤخذ من دار الحرب، ويدل عليه سوق الاية (4)، فإن التبادر حال نزول الاية – بل في الان أيضا – ممنوع.

(1) التهذيب 4: 141 / 398، الاستبصار 2: 60 / 198، الوسائل 9: 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5(2) فقه الرضا (ع): 293.

(3) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 9: 483 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

(4) المدارك 5: 381، الذخيرة: 480.