مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص5
كتاب الخمس وهو في الاصطلاح: حق مالي ثبت لبني هاشم بالاصل.
والاخير لاخراج المنذور لهم والموقوف عليهم.
وزيادة قيد العوض عن الزكاة – كما في بعض العبارات – أو في مال مخصوص أو الغنائم – كما في آخرين – لبيان الواقع، وإلا فهو غير محتاج إليه، بل قد يكون الاخير مخلا.
وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع.
والكلام فيه يقع في مقاصد: