مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص430
يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها ؟ قال: (لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (1)، وغير ذلك.
د: لو عين الفطرة بالعزل، فهل له إبدالها بغيرها، أم لا ؟صرح في الدروس بالثاني (2).
واستشكل فيه بعض الاجلة، لاصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.
وفيه: أن المتبادر من العزل صيرورة المعزول – ما عزل له – ملكا لمستحقه، ولذا صرح الاصحاب: بأنه أمانة في يده (3)، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.
المسألة الرابعة:
وخرج الوقت، فقال جماعة – منهم: الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق (4) وجمع من المتأخرين -: إنها تسقط (5)، وادعى في الغنية الاجماع عليه.
وذهب جمع آخر – منهم: الشيخ والديلمي والفاضل والحلي (6) وجماعة من المتأخرين (7) – على عدم سقوطها، بل يجب إما قضاء، كما
(1) الكافي 3: 553 / 4، التهذيب 4: 48 / 126، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.
(2) الدروس 1: 247.
(3) كما في الذخيرة: 476، والرياض 1: 292.
(4) الصدوق في المقنع: 67، المفيد في المقنعة: 249، الحلبي في الكافي فيالفقه: 169، القاضي في المهذب 1: 176، وشرح الجمل: 267، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، المحقق في الشرائع 1: 175.
(4) كما في كشف الغطاء: 358، والحدائق 12: 310.
(6) الشسيخ في الاقتصاد: 284، الديلمي في المراسم: 134، الفاضل في المنتهى 1: 541، الحلي في السرائر 1: 470.
(7) كفخر المحققين في الايضاح 1: 213، والشهيد في الدروس 1: 250، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 266.