مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص427
بقاؤه إلى بعدها، فلا بد لها من تجوز في الاول أو تقييد بما بعد العزل في الثاني، ولا ترجيح، فلا دلالة لها.
وأما الثانية، فلان ظاهر صدرها البقاء وظاهر ذيلها الانتهاء، فلا بد من أحد التجويزين أيضا، مع أن المفضل عليه في صدرها غير معلوم، فلعله التقديم كما هو ظاهر الثالثة.
ويرد على الرابعة أيضا مثل ما يرد على الثانية، مع ما فيها من الضعفوعدم الحجية ومنه يظهر خلو الاخيرين عن الدليل سوى استصحاب بقاء الوجوب المستلزم لبقاء الوقت، ولكنه أيضا لا يفيد مع أدلة القول الاول، فهو المعول، إلا أنه قد لا يصلي المكلف وتقع هناك صلوات متعددة، بل قد لا تقع هناك صلاة أصلا، فلا يمكن توقيتها بالصلاة حينئذ قطعا، وسقوط الفطرة أيضا باطل إجماعا بل ضرورة، فالتحديد بالصلاة مطلقا مما لا يمكن تصحيحه أصلا.
بل الصواب أن يقال: إنه إن صلى المزكي أو وقعت هناك صلاة جامعة تصلح لانصراف إطلاق الصلاة إليها ولم يرد المصلي صلاة اخرى، فيجب الاخراج قبلها وينتهي وقتها بها، لجميع ما مر دليلا للقول الاول وإن لم يكن كذلك، فيستصحب وقتها إلى الزوال، وأما بعده فلا، لظاهر الاجماع.
ولا يتوهم أن فيه مخالفة للاطلاق – إذ الظاهر أن تعليق الامام بالصلاة إنما كان بناء على الشائع في زمانه من أمر صلاة العيد – أو خرقا للاجماع،فإنه صرح بعض شراح المفاتيح: بأن المستفاد من كلام الفاضل أن الاخراج للصلاة ومقدم عليها، فحيث يجوز تأخيرها إلى الزوال يجوز تأخيره إليه إذا اخرت الصلاة إلى الزوال لا مطلقا، فإن المراد بامتداد وقته إلى الزوال: