مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص426
فإن بقي منه شئ بعد الصلاة، قال: (لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (1)، وهي بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا.
وصحيحة ابن سنان: (وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاةصدقة) (2).
وقوله في صحيحة الفضلا: (يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره) (3).
والمروي في الاقبال: قلت: أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: (إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك) قلت: فاصلي الفجر وأعزلها وأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها، قال: (لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة) (4).
وأكثر هذه الاخبار وإن كان شاملا لما بعد الزوال أيضا، إلا أنه خرج بعد الزوال بالاجماع كما في المختلف (5).
ودليل الثالث: إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة.
أقول: يمكن رد دلالة الصحاح: أما اولاها، فبأن ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة، وظاهر ذيلها
(1) التهذيب 4: 75 / 212، الاستبصار 2: 44 / 141، الوسائل 9: 354 أبواب زكاةالفطرة ب 12 ح 5.
(2) الكافي 4: 170 / 1، التهذيب 4: 71 / 193، الوسائل 9: 353 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 1.
(3) التهذيب 4: 76 / 215 باختلاف يسير، الاستبصار 2: 45 / 147، الوسائل 9: 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4.
(4) الاقبال: 274.
(5) المختلف: 200.