مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص422
لصحيحة معاوية بن عمار وروايته، حيث دلتا على عدم كفاية إدراك طلوع الفجر في الوجوب، فلم يبق إلا الغروب، إذ لاقول بكون غيرهما أول الوقت بذلك المعنى، فلا يجب على من صار غنيا بعد الغروب أو ولد.
وإن كان مرادهم الوقت الذي من أدركه مع الوقت الاول وجبت عليه الفطرة، فالحق مع الاول، لعدم دليل على الوجوب بإدرا ك الغروب، فيستصحب عدمه إلى الطلوع، فلو مات المكلف قبله أو فقد بعض الشرائط لا تجب عليه.
ولا يتوهم عدم القول بالفصل بين عدم الوجوب بعدم إدرا ك وقته والوجوب بإدراكه، فإن الشيخ نص في كتبه الثلاثة – التي ذهب فيها إلى القول الاول – على أن من أسلم أو ولد له مولود ليلة الفطر لم يجب عليهإخراج الفطرة (1).
ويظهر منه أن مبدأ الوجوب الطلوع بشرط إدراك الغروب أيضا.
وإن كان مرادهم أول زمان يجوز فيه إخراجها بعنوان زكاة الفطرة ولا يجوز التقديم عليه، فليس الحق في شئ منهما.
بل الحق قول آخر، وهو أنه أول شهر رمضان، وفاقا للصدوقين والنهاية والمبسوط والخلاف والمعتبر والنافع والتذكرة والمختلف والذخيرة (2)، وعزاه في التنقيح إلى كثير (3)، وفي المنتهى إلى الاكثر (4)، وفي الدروس والمسالك إلى المشهور (5).
(1) المبسوط 1: 241، النهاية 189، الخلاف 2: 139.
(2) الصدوق في المقنع: 67، حكاه عن ابني بابويه في المختلف: 200، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، الخلاف 2: 155، المعتبر 2: 613، النافع: 62، التذكرة 1: 250، المختلف: 200، الذخيرة: 475.
(3) التنقيح 1: 333.
(4) المنتهى 1: 540.
(5) الدروس 1: 250، المسالك 1: 65.