پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص420

البحث الرابعفي وقتها وفيه مسائل: المسألة الاولى: اختلفوا في مبدأ وجوبها، فذهب الشيخان في المقنعة والعزية والخلاف والنهاية والمبسوط والسيد في الجمل والاسكافي والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة: أنه طلوع فجر يوم العيد، واختاره صاحب المدارك من المتأخرين (1).

واختار الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والحلي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان ومعظم المتأخرين: أنه غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (2).

دليل الاولين: أصالة عدم الوجوب، واستصحابه إلى أن يحصل اليقين، وهو ما بعد الفجر.

وصحيحة العيص: عن الفطرة متى هي ؟ فقال: (قبل الصلاة يوم

(1) المقنعة: 249، حكاه عن العزية في الحدائق 12: 297، الخلاف 2: 155، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، الجمل: 126، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 199، الديلمي في المراسم 134، الحلبي في الكافي في الفقه:169، القاظي في شرح الجمل: 267، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، المدارك 5: 344.

(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 209، الاقتصاد: 284، المصباح: 610، الحلي في السرائر 1: 469، ابن حمزة في الوسيلة: 131، المحقق في المعتبر 2: 611، العلامة في المنتهى 1: 539، الشهيد الاول في الدروس 1: 250، الشهيد الثاني في المسالك 1: 65.