پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص417

والشحام (1)، وسلمة (2)، وابن المغيرة (3)، وجعفر بن معروف (4)، وياسر (5) وإبراهيم بن أبي يحيى (6)، وابن سنان (7)، ومنصور (8).

وأما الاخبار (9) المتضمنة لنصف الصاع من الحنطة أو غيرها فهي موافقة للعامة، محمولة على التقية، كما صرح به طائفة من الاجلة (10)، ونطقت به المستفيضة، بأنه من بدع عثمان أو معاوية (11)، ومع ذلك كله مخالفة لاصالة بقاء شغل الذمة.

ولا فرق في ذلك بين سائر الاجناس واللبن على الاظهر، وفاقا لاطلاق أكثر القدماء، كالمفيد والسيد والخلاف والاسكافي والقاضي والحلبي وابن زهرة (12)، وجمهور

(1) التهذيب 4: 85.

249، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.

(2) التهذيب 4: 82 / 237، الاستبصار 2: 48 / 157، الوسائل 9: 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.

(3) التهذيب 4: 80 / 229، الاستبصار 2: 46 / 150، الوسائل 9: 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.

(4) التهذيب 4: 81 / 232، الاستبصار 2: 47 / 153، الوسائل 9: 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 4.

(5) التهذيب 4: 83 / 241، الاستبصار 2: 49 / 161، الوسائل 9: 334 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 5.

(6) التهذيب 4: 83 / 240، الاستبصار 2: 48 / 160، الوسائل 9: 334 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 7.

(7) التهذيب 4: 81: 234، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.

(8) التهذيب 4: 85 / 246، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.

(9) الوسائل 9: 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.

(10) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 82 / 236، والفيض في المفاتيح 1: 218، وصاحب الوسائل 9: 336.

(11) الوسائل 9: 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.

(12) المفيد في المقنعة 250، السيد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 80، =