مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص415
ذكر المقيد، وهو لا يدل على لزوم التقييد، فتبقى الصحيحة بلا معارض.
ثم على ما اخترناه من عدم اختصاص القيمة بالنقد، هل يجوز إخراج أقل من صاع من أحد الاجناس المذكورة بعوض صاع من آخر أرخص منه، أم لا ؟ المحكي عن المختلف: الاول (1).
وعن البيان: الثاني (2)، واختاره في الذخيرة والمفاتيح (3).
وهو الاقرب، لان أخبار القيمة متضمنة للنقد، سوى صحيحة عمر بن يزيد، وهي أيضا مخصوصة بغير هذه الاجناس، والقول بالفصل متحقق، فليس على إجزاء مثل تلك القيمة دليل، مع أنه ورد في روايات كثيرة أن ذلك من عمل عثمان أو معاوية (4)، مؤذنا بكونه بدعة.
ولا تقدير في القيمة على الاصح، كما ذهب إليه الاكثر، بل المرجعالقيمة السوقية، للاصل، وظاهر الاخبار.
وأما رواية إسحاق (5)، فلا دلالة فيها على التقدير بالدرهم الواحد، إذ المراد بالدرهم جنسه، ولو سلم فيمكن حملها على اختلاف الاسعار، فينزل على أن قيمتها وقت السؤال ذلك.
وأما ما رواه في المقنعة: عن قدر القيمة، فقال: (درهم في الغلا والرخص) (6) فلضعفه لا يدفع ما مر.
ولذا صرح جماعة بأن القول
(1) حكاه عنه في الدروس 1: 251، المدارك 5: 337، وهو في المختلف: 199.
(2) البيان: 337.
(3) الذخيرة: 475، المفاتيح 1: 218.
(4) الوسائل 9: 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.
(5) التهذيب 4: 79 / 225، الاستبصار 1: 50 / 168، الوسائل 9: 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 11.
(6) المقنعة: 251.