پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص413

وفي الخامسة: (لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما) (1).

وصحيحتي عمر بن يزيد الاولى: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال: (لا بأس).

والثانية: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة، قال: (لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق) (2).

وظاهر أن المراد الاعطأ بالقيمة لا أصالة، كما يدل عليه قوله:(يكون أجر طحنه) إلى آخره، فإنه لو كان أصالة للزم الاتمام صاعا، وزيادة ما نقص باعتبار الطحن.

وصحيحة ابن بزيع: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال، فكتب عليه السلام بخطه: (قبضت) (3).

ورواية المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطر فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمرا أو قيمته في تلك البلاد دراهم) (4).

ورواية [ أبي ] (5) علي بن راشد: عن الفطرة – إلى أن قال -: (لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا) (6).

(1) التهذيب 4: 79 / 225، الاستبصار 2: 50 / 168، الوسائل 9: 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4.

(2) التهذيب 4: 332 / 1041، الوسائل 9: 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5.

(3) الكافي 4: 174 / 22، التهذيب 4: 91 / 266، بزيادة: وقبلت، الفقيه 2: 119 / 513، الوسائل 9: 345 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1.

(4) التهذيب 4: 87 / 256، الاستبصار 2: 50 / 169، الوسائل 9: 347 أبواز زكاةالفطرة ب 9 ح 7.

(5) أثبتناه من المصدر: لان الرواية عن محمد بن عيسى، ولم تثبت روايته عن علي ابن راشد.

(6) الكافي 4: 174 / 23، التهذيب 4: 91 / 264، الوسائل 9: 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.