مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص412
للتمر، لمساواته العلة (1).
ويرده التصريح في التمر بالافضلية، كما مر.
ه: يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الاجناس، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (2)، بل مطلقا كما في المنتهى (3)، بل بالاجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح (4)، وعن الخلاف والغنية والتذكرةوالمختلف (5)، بل هو إجماع محققا، له، وللمستفيضة، كالموثقات الاربعة لاسحاق بن عمار وروايته.
وفي إحداها: (لا بأس بالقيمة في الفطرة) (6).
وفي الاخرى: (ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة) (7).
وفي الثالثة: ما تقول في الفطرة، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ؟ قال: (نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريده) (8).
وفي الرابعة: فما ترى أن نجمعها ونجعل فيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال: (لا بأس) (9).
(1) المهذب 1: 175.
(2) الذخيرة: 475.
(3) المنتهى 1: 538.
(4) السرائر 1: 469، المدارك 5: 336، المفاتيح 1: 217.
(5) الخلاف 2: 150، الغنية (الجوامع الفقهية): 507، التذكرة 1: 249، المختلف 198.
(6) التهذيب 4: 86 / 252، الاستبصار 2: 50 / 167، الوسائل 9: 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 9.
(7) الفقيه 2: 117 / 506، التهذيب 4: 78 / 224، الوسائل 9: 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 10.
(8) التهذيب 4: 86 / 251، الاستبصار 2: 50 / 166، الوسائل 9: 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6.
(9) الكافي 4: 171 / 6، الوسائل 9: 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4 بتفاوت.