مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص411
الحلبي – بعد ذكر الاجناس الاربعة -: (التمر أحب ذلك إلي)، وكذا في رواية ابن سنان بدون لفظة ذلك.
خلافا في الاول للمحكي عن الديلمي، فجعل الافضل الاعلى قيمة، لكونه أنفع للفقير (1).
ويرده: منع إيجابه للافضلية، لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب.
وعن الخلاف، فجعله القوت الغالب (2)، لرواية الهمداني المعينة لاهل كل قطر ما يقتاتونه (3)، وما بمعناها من الروايات (4)، بحملها على الاستحباب، إما للاجماع على عدم الوجوب كما قيل (5)، أو للجمع بين الروايات.
وفيه – مع أن الوجهين لا يعينان الحمل المذكور لامكان التخيير كما قلنا، وأنه لا يكافئ ما صرح بأفضلية ما ذكر -: أنه يحصل الجمع بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الافضلية من الجميع، بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة، فجعلوا القوت الغالب أفضل بعدهما (6).
وهو كان حسنا لولا إمكان الجمع بالتخيير.
وفي الثاني للمحكي عن القاضي في المهذب، فجعل الزبيب مساويا
(1) المراسم: 135.
(2) الخلاف 2: 150.
(3) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 9: 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.
(4) الوسائل 9: 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8.
(5) المدارك 5: 339.
(6) منهم المحقق في الشرائع 1: 174، والعلامة في القواعد 1: 61، والشهيد في اللمعة (الروضة 2): 59.