مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص410
والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة (1).
للشهرة، وصحيحة هشام: (التمر في الفطرة أفضل، لانه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (2)، وهي دالة على الاول بالصراحة، وعلى الثاني بعموم العلة.
مضافا في الاول إلى غيرها من المستفيضة، كصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني (3)، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الاول من المسألة الاولى منه (4)، وموثقة إسحاق بن عمار (5)، وروايتي منصور (6) والشحام (7)، وفيها: (لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة)، ومرسلة الفقيه، وفيها قريب مما ذكر أيضا (8).
والاول أفضل من الثاني، وفاقا لجميع من ذكر، وجمع آخر، منهم: العماني والصدوقان (9)، لاكثرية رواياته وصراحتها، ولقوله في صحيحة
(1) المفيد في المقنعة: 251، والطوسي في النهاية: 190، والحلي في السرائر 1: 468، وابن حمزة في الوسيلة: 131، الشرائع 1: 174، النافع 1: 61، التذكرة 1: 249، الارشاد 1: 291: القواعد 1: 61، التبصرة: 49، الدروس 1: 251،البيان: 335، اللمعة (الروضة البهية 2): 59.
(2) الكافي 4: 171 / 3، الفقيه 2: 117 / 505، التهذيب 4: 85 / 248، الوسائل 9: 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8.
(3) انظر ص: 398.
(4) انظر ص: 394.
(5) التهذيب 4: 85 / 247، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4.
(6) التهذيب 4: 85 / 246، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
(7) التهذيب 4: 85 / 249، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
(8) الفقيه 2: 117 / 504، الوسائل 9: 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 7.
(9) اختاره الصدوق في المقنع: 66 ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف: 197.