مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص409
الذرة إلا مع عدم وجدان الحنطة والشعير.
لانا نقول: مقتضاه عدم إجزاء كل واحد المذكورات، وهو لا ينافي إجزاء واحد منها.
فروع: أ: هل
قوت المزكي، أو بلده الذي فيه ليلة الفطر، أو وطنه ؟ مقتضى الخبرين الاولين من القسم الاخير: الاول، ومقتضاي الثالث: أحد الاخيرين، بل الاخير.
وحمل الاولين على الغالب – لتلازم الغلبتين في الاغلب – ليس أولى من العكس لذلك، وإذ لا ترجيح فالوجه التخيير في ذلك أيضا.
ب: لا يعتبر في القوت الغالب أن يكون من أحد الاجناس الخمسة، ولا فيها أن يكون من القوت الغالب، للاطلاق.
ج: لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس، ولكنه يجوز من القوت الغالب.
والحاصل: أنه على الاقتصار على الاجناس لا يكفي الدقيق والخبز، لعدم صدق الجنس.
وأما على ما اخترناه من كفاية القوت الغالب يكفيان من جهته، للصدق.
ولا يضر في الدقيق افتقاره إلى العجن والطبخ، لان الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا.
د: أفضل ما يخرج: التمر والزبيب، وفاقا لكثير، منهم: الشيخان والقاضي في الكامل والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والارشاد