مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص408
وتعضدهما صحيحة ابن عمار المثبتة للاقط لاصحاب الابل والبقر والغنم (1).
وجميع تلك الاقسام – غير الاخير، لعدم دلالتها على وجوب ما تضمنته، بل على كفايته وإجزائه، كما لا يخفى على الفقيه الخبير – لا تعارض بعضها بعضا.
نعم، تتعارض هذه الاقسام مع القسم الاخير بالعموم من وجه، لدلالتها على إجزاء ما تضمنته مطلقا، سوأ كان قوتا غالبا أو لا، ودلالته على تعين القوت الغالب، سواء كان أحد الاجناس أو لا.
وتوهم عدم التعارض، لان ورود خصوص الاجناس لان الغالب عدم خروج القوت الغالب عنها.
فاسد، إذ القوت الغالب للغالب لا يخرج عن الجميع، وأما عن كل واحد فالعيان يشهد بخلافه، فإن أهل عراق العجم والري ليس قوتهم تمرا، كما أن أهل النجد ليس زبيبا، مع أنها تدل على إجزاء كل واحد مطلقا، فالتعارض متحقق، فاللازم المحاكمة، ومقتضاها الحكم بالتخيير في موضع التعارض، فبه الحكم وعليه الفتوى، فيتخير المكلف بين إخراج أحد الاجناس الخمسة، وبين إخراج قوته الغالب لو كان غيرها.
لا يقال: مقتضى مفهوم الشرط في صحيحة محمد: (الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب) (2)، ومرسلة الفقيه: (من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعدس والذرة) (3) عدم إجزاء
(1) التهذيب 4: 80 / 230، الاستبصار 2: 46 / 151، الوسائل 9: 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2.
(2) التهذيب 4: 81 / 235، الاستبصار 2: 47 / 156، الوسائل 9: 337 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 13.
(3) الفقيه 2: 115 / 494، الوسائل 9: 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 5.