پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص407

أو الاول والرابع مع الاقط، كرواية ابن المغيرة (1).

أو أربعة، هي الاربعة الاولى كصحيحتي البجلي (2) وسعد بن سعد (3) ورواية ابن سنان (4).

أو الاخيرة، كصحيحة القداح (5).

أو غير الاول من الاربعة الاولى مع الذرة، كصحيحة الحذاء (6).

أو خمسة: هي الاربعة الاولى مع الذرة، كرواية الفضلاء الثلاثة (7).

ومتضمن لايجاب ما اقتاته المزكي وتغذى به عياله، أو ما اقتاته أهل بلده، كصحيحة ابن مسكان (8) ومرسلة يونس (9) ورواية الهمداني (10)،

(1) التهذيب 4: 80 / 229، الاستبصار 2: 46 / 150، الوسائل 9: 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.

(2) الرواية بهذا النص عن الحلبي، ولم نعثر على هكذا رواية للحلبي، لاحظ التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 42 / 134، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11.

(3) الكافي 4: 171 / 5، الفقيه 2: 115 / 492، التهذيب 4: 80 / 227، الاستبصار 2: 46 / 148، الوسائل 9: 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.

(4) التهذيب 4: 86 / 250، الوسائل 9: 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.

(5) التهذيب 4: 81 / 231، الاستبصار 2: 42 / 135، الوسائل 9: 335 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11.

(6) التهذيب 4: 82 / 238، الاستبصار 2: 48 / 135، الوسائل 9: 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10.

(7) التهذيب 4: 82 / 238، الاستبصار 2: 43 / 139، الوسائل 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.

(8) التهذيب 4: 78 / 221، الاستبصار 2: 43 / 137، الوسائل 9: 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 1.

(9) التهذيب 4: 78 / 220، الاستبصار 2: 42 / 136، الوسائل 9: 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.

(10) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 9: 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.