پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص404

وإطلاقات الصغير المتقدمة، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني، وفيها: (والفطرة عليك وعلى الناس كلهم، ومن تعول من ذكر أو انثى، صغير أو كبير حر أو عبد، فطيم أو رضيع) (1) الحديث.

ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جده لو تكفل مؤنة إرضاعه، لصدق العول، بل وكذا كل من يكفلها.

ولا في وجوبها إذا كانت مؤنة إرضاعه من ماله.

وإنما الاشكال فيما لو تبرعت امه بالارضاع، كما هو الشائع في تلك الازمان، فهل تجب فطرته على امه، أو على أبيه المنفق على امه ؟ وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على امه أيضا.

والاحوط: إخراجهما معا.

المسألة السادسة: لا تجب فطرة الجنين إجماعا، له، وللاصل.

إلا إذا تولد قبل الغروب، فتجب حينئذ، لدخوله تحت الصغير والرضيع.

ولو تولد بعده وقبل الزوال لم تجب على الاظهر الاشهر، لصحيحةابن عمار: عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة ؟ قال: (لا، قد خرج الشهر) (2)، ونحوها روايته (3).

نعم، يستحب إخراج فطرته، للمروي في التهذيب مرسلا: (إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة) (4).

(1) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 9: 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.

(2) الكافي 4: 172 / 12، التهذيب 4: 72 / 197، الوسائل 9: 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.

(3) الفقيه 2: 116 / 500، الوسائل 9: 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.

(4) التهذيب 4: 72 / 198، الوسائل 9: 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.